الشيخ علي پناه الاشتهاردي
116
مدارك العروة
وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة ، وكان الواقع خلافه أو العكس ، فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف ؟ وجهان ، والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة . مسألة 37 - إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق ، لكن كان السفر إليه مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة ، فالظاهر انّ المجموع يعدّ من سفر المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم .